سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

166

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ابى جعفر عليه السلام و عبد اللّه بن سنان از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم فى نصرانى قتل مسلما فلمّا اخذ اسلم . قال : اقتله به . قيل : فان لم يسلم ؟ قال : يدفع الى اولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلو و ان شاؤوا عفوا و ان شاؤوا استرقا و ان كان معه عين مال ، قال : دفع الى اولياء المقتول هو و ماله . قوله : و اصالة حرّيتهم : يعنى حرّية الاولاد . قوله : لا نعقادهم عليها : ضمير در [ انعقادهم ] به اولاد و در [ عليها ] به حريّت راجعست . قوله : و عموم لا تزر وازرة وزر اخرى : سوره انعام آيه 164 . قوله : ينفيه : ضمير منصوبى به جواز استرقاق راجعست . قوله : و من ثمّ : مشار اليه [ ثمّ ] عدم ظهور دلالة عليه مىباشد . قوله : ردّه ابن ادريس : ضمير منصوبى در [ ردّه ] به قول مزبور مىباشد . متن : و وجه القول بأن الطفل يتبع أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه ، و بأن المقتضي لحقن دمه و احترام ماله و ولده : هو التزامه بالذمة و قد خرقها بالقتل فيجزي عليه أحكام أهل الحرب . و فيه : إن ذلك يوجب اشتراك المسلمين فيهم ، لأنهم فيء أو اختصاص الإمام عليه السلام بهم ، لا اختصاص أولياء المقتول . و الأجود : الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب و وردت به النصوص من جواز قتله ، و العفو ، و الاسترقاق له ، و أخذ ماله .